جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣٠ - الباب الثاني في الإقرارات
والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة، وإن[١] كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل[٢] سهامهم إلى سهام جميع الورثة، ويقسّم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج[٣]بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.[٤]
الباب الثاني: في الإقرارات
وهو على ضربين: إقرار بدَين، وإقرار بوارث.
الضرب الأوّل: وهو الإقرار بالدَّين. فإذا أقرّ بعض الورثة بدَين على مورّثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، ويؤخذ منه[٥] ما يصيبهم[٦] من الدَين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[٧] هو الرسم[٨] المشروع. وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء.
الضرب الثاني: وهو الإقرار بوارث.[٩] ولا يقبل منه ما يوجب نسباً، إلاّ إذا لم
[١] . في (أ) : « فإن » .
[٢] . في (ب) و (ج) : « بمثل » .
[٣] . في (أ) : « فليستخرج » .
[٤] . جملة : « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في : (ب) و (ج) . و سيأتي في الباب الخامس من القسم الثاني في الصفحة : ٧٧ .
[٥] . في (ب) : « منهم » .
[٦] . في (ج) : « ما يصيبه » .
[٧] . في (ج) : « بما » .
[٨] في (ب): «رسم» .
[٩] . في (ب) : « بالوارث » .