جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٨ - فصل في الغرقى والمهدوم عليهم
قبل الباقين، وتقسّم تركته على ورثته الأحياء والأموات معه، فما يصيب الحيّ يعطى، وما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، والتوارث ممّا ورثه البعض مرّة على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين[١] قريب من الاستحالة; لامتناع انقطاعه.
وتقديم الأضعف ـ على ما ذكره بعضهم ـ[٢] غير مؤثّر في تفاوت الحصص أصلاً.
فإن كان فيهم[٣] من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة وتقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء . وقال قوم: بل يورّث من الطرف الممكن . والأوّل أقرب،[٤]ويمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع، وغيره.
[١] . كالصدوق في المقنع : ٥٠٥ ، والمفيد في المقنعة : ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ، والشيخ في الخلاف ٤ :٣١ ـ ٣٢ والمبسوط ٤ :١١٨ ، وسلاّر في المراسم العلويّة : ٢٢٦ ، والعلاّمة في المختلف ٩ :١١٤ .
[٢] . منهم المفيد في المقنعة : ٦٩٩ ، والشيخ في المبسوط ٤ :١١٨ والإيجاز (المطبوع في ضمن الرسائل العشر) : ٢٧٦ .
[٣] . في (ب) و (ج) : « منهم » .
[٤] . في (ج) : « قريب » .