جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٧ - فصل في الغرقى والمهدوم عليهم
المال،[١] أو يحتسب[٢] عليه من نصيبه بالقيمة،[٣] وهو الأحوط.
وكذا[٤] إطعام الجدّ والجدّة من قبل الأب بسدس التركة[٥] إذا كان سهمه الأوفر،[٦] فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين.
ولا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتّى يصحّ موته، أو تمضي مدّة لايعيش مثله. وعند بعض الأصحاب:[٧] أو يطلب في الأرض أربع سنين، ولا يوجد له خبر.
فصل: ] في الغرقى والمهدوم عليهم [
وإذا[٨] مات جماعة في حالة واحدة و[٩] كان تقديم موتهم وتأخيره[١٠]معلوماً، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوماً، كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم، وكان التوارث بينهم ممكناً، يتوارثوا; بأن يفرض موت كلّ واحد
[١] . في (ج) : « الميراث » .
[٢] . في مصحّحة (ب) زيادة : « المذكورات » .
[٣] . وهو يُسمّيه اصطلاحاً بالحبوة ، والحبوة ـ كما في مجمع البحرين (١ :٤٥٠) ـ من حبوت الرجل ، حِباء بالكسر والمدّ ، أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ .
[٤] . في مصحّحة (ب) إضافة : « يستحبّ للأب » .
[٥] . « التركة » لم ترد في : (أ) و (ج) .
[٦] . في (ب) و (ج) : « أوفر » .
[٧] . كالسيّد في الانتصار : ٥٩٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٨ ، وابن زهرة في الغنية ١ :٣٣٢ ، و انظر : الشهيد في الدروس ٢ :٣٥٢ ، والفيض في المفاتيح ٣ :٣١٨ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية ٢ :٨٠٢ .
[٨] . « واو » لم يرد في : (ب) و (ج) .
[٩] . في (ج) بدل « واو » : « فإن » .
[١٠] . في (ب) و (ج) : « وتأخيرهم » .