جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٦ - فصل في الأنساب ومراتبها
العمّة ولا بنت العمّ العمّ،[١] بل ينعكس الحجب، ويعود إلى ما أصلناه.
الثانية: عمومة أبوي الميّت وخؤولتهما، وأولادهم بعدهم.
الثالثة: عمومة الأجداد والجدّات وخؤولتهم، وأولادهم بعدهم،[٢] وهلمّ جرّاً إلى سائر الدرجات، وهذه طبقة اُولي الأرحام.
] الأقرب يمنع الأبعد [
والواحد من كلّ طبقة أو درجة ـ وإن كان اُنثى ـ يحجب من وراءه من الطبقات والدرجات.
ومن له قرابة واحدة من جهتي الأب والاُمّ[٣] يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحدة مطلقاً، ومن جهة الاُمّ وحدها، من الردّ دون الفرض، بشرط التساوي في القرب والبعد.
أمّا من له قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنّه يأخذ بجهتياستحقاقه إذا استويا في الرتبة، ككون العمّ خالاً.[٤] فهذه هي طبقاتالنسب.
[١] . هذه العبارة : « فلا يحجب ابن العمّ العمّة ولا بنت العمّ العمّ » لم ترد في : (أ) و (ج) .
[٢] . كلمة: «بعدهم» لم ترد في: (ب) و (ج).
[٣] . في مصحّحة (ب) زيادة : « كالأخ منهما أو العمّ أو الخال أو أولادهم » .
[٤] . كأن يكون لرجل أخ من جهة الاُمّ و لذلك الأخ اُخت من جهة الأب ، أو بالعكس ، فيتزوّج الرجل باُخت أخيه ، فإن ولدت كان أخوها عمّاً و خالاً لذلك الولد .