سيرتنا و سنتنا - العلامة الأميني - الصفحة ٣٧٥ - رجال إسناد ابن سعد
الخمرة ويسجد عليها.
أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح، ورجاله ثقات كما في المجمع ٢: ٥٧[١].
القسم الثالث: فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر:
١- أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبيّ (ص) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدّة الحرّ طرح ثوبه ثُمّ سجد عليه[٢].
وفي لفظ البخاري: كنا نصلي مع النبيّ (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ في مكان السجود[٣].
وفي لفظ مسلم: كنا نصلي مع النبيّ (ص) في شدّة الحر، فاذا لم يستطع
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه[٤].
وفي لفظ: كنا إذا صلينا مع النبيّ (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود[٥].
قال الشوكاني في النيل: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب
[١] - صحيح ابن خزيمة ٢: ١٠٥، المعجم الأوسط ٨: ٣٤٨، المعجم الكبير ١٢: ٢٩٢، تصحيفات المحدثين ٢: ٥٣٩.
[٢] - السنن الكبرى ٢: ١٠٦، الجوهر النقي ٢: ١٠٦.
[٣] - صحيح البخاري ١: ١٠١ باب ما يذكر في لفظ الفخذ، السنن الكبرى ٢: ١٠٦، نصب الراية ١: ٥١٥، إرواء الغليل ٢: ١٦.
[٤] - صحيح البخاري ٢: ٦١، أبواب العمل في الصلاة، صحيح مسلم ٢: ١٠٩، باب استحباب التكبير بالعصر، سنن ابن ماجة ١: ٣٢- بلفظ فاذا لم يقدر، سنن أبي داود ١: ١٥٦، السنن الكبرى ٢: ١٠٦، المصنف لابن شيبة ١: ٣٠١.
[٥] - صحيح البخاري ١: ١٠١ باب ما يذكر في الفخذ، السنن الكبرى ٢: ١٠٦، نصب الراية ١: ٥١٥، إرواء الغليل ٢: ١٦.