سيرتنا و سنتنا - العلامة الأميني - الصفحة ٣٦٩ - رجال إسناد ابن سعد
أن يبول الرجل قائماً أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده، وفي لفظ واثلة بن الأسقع: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة[١].
٧- جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله- صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم- الظهر فأخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدّة الحرّ[٢].
وفي لفظ لأحمد: كنا نصلّي مع رسول الله- صَلّى الله عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلّم- صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأُخرى حتى تبرد ثُمّ أسجد عليها من شدّة الحرّ[٣].
وفي لفظ البيهقي: كنت أُصلي مع رسول الله- صَلّى الله عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلّم- صلاة الظهر، فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدّة الحرّ
فقال البيهقي: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصلّ به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكفّ ووضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق. مسند أحمد ١: ٣٢٧، السنن الكبرى ٢: ١٠٥.
٨- أنس بن مالك: كنا نصلّي مع رسول الله (صَلّى الله عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلّم) في شدّة الحرّ فيأخذ أحدّنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه.
السنن الكبرى ٢: ١٠٦.
[١] - مجمع الزوائد ٢: ٨٣، المصنف لابن أبي شيبة ١: ٥١٠، الاستذكار ٢: ٢٨٧، الجامع الصغير ١: ٥٢٨.
[٢] - مسند أحمد ٣: ٣٢٧، سنن النسائي ٢: ٢٠٤.
[٣] - مسند أحمد ٣: ٣٢٧.