البدعة - الباقري، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٩ - أ- الخلاف بين علي (ع) والخلفاء الثلاثة
عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج»[١].
وفيه أيضاً: «عن أبي قلافة انَّ عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنا أنهى عنهما، وأضربُ فيهما»[٢]!!
وعن جابر قال: «تمتعنا متعة الحج، ومتعة النساء على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا»[٣].
وعن أبي نضرة قال: «سمعتُ عبداللَّه بن عباس، وعبداللَّه بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلتُ على جابر بن عبداللَّه، فذكرتُ له ذلك، فقال: أما انّي قد فعلتهما جميعاً على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب، فلم أعد»[٤].
وعن سعيد بن المسيَّب: «انَّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج فقال: فعلتُها مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، وأنا أنهى عنها، وذلكَ أنَّ أحدكم يأتي من افقٍ من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج، وانَّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته، ثم يقدم فيطوف بالبيت، ويحلّ ويلبس ويتطيَّب، ويقع على أهله إن كانوا معه، حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج، وخرج إلى منى يلبّي بحجة لاشعثَ فيها ولا نصب ولا تلبية إلّايوماً.
والحج أفضل من العمرة، لو خلَّينا بينهم وبينَ هذا، لعانقوهنَّ تحتَ الأرائك، من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم»[٥].
[١] علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: ١٦، ح: ٤٥٧١٥، ص: ٥١٩.
[٢] - علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: ١٦، ح: ٤٥٧٢٢، ص: ٥٢١.
[٣] - علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: ١٦، ح: ٤٥٧٢٠، ص: ٥٢٠.
[٤] - علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: ١٦، ح: ٤٥٧٢٤، ص: ٥٢١.
[٥] - أبو نعيم الاصفهاني، حلية الاولياء وطبقات الأصفياء، ج: ٥، ص: ٢٠٥- ٢٠٦، وانظر: علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: ٥، ح: ١٢٤٧٧، ص: ١٦٤.