أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥ - المقام الأوّل حكم ستر الوجه و الكفّين للمرأة
مسألة: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستُّر من الأجانب. و لا يجب على الرجال التستُّر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استُثني. و إذا علموا بأنّ النساءَ يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستُّر منهن و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (١)
______________________________
(١) أحكام الستر و النظر يقع الكلام تارة: في حكم ستر بدن المرأة و أخرى: في ستر
بدن الرجل.
و لا كلام في وجب ستر جميع بدن المرأة غير الوجه و الكفين و حرمة النظر إليه. و إنّما الكلام في حكم الوجه و الكفين من حيث النظر و الستر. و ذلك تارة: في حال الصلاة، و البحث عنه موكول إلى محلّه.
و أُخرى: في نفسه غير حال الصلاة.
فالكلام في مقامين أحدهما: في حكم ستر الوجه و الكفين للمرأة و أنّه هل يجوز لها إظهارهما أمام الرجل الأجنبي.
و ثانيهما: في حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة و كفّيها و نظرها إلى بدن الرجل.
المقام الأول: في حكم ستر الوجه و الكفّين للمرأة قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على أمرٍ و حاصله: أنّ مقتضى أصالة البراءَة عدم وجوب ستر الوجه و الكفّين و عدم حرمة النظر إليهما لأنهما كأيّ تكليف آخر لا بدّ لإثباته من دليل. فلا بد من إقامة الدليل على وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما فلو لم يقم دليل على ذلك لا حاجة إلى إقامة الدليل على الجواز لأنّه مقتضى الأصل فلا بد من ملاحظة الدليل.