أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - حكم الشعر الموصول ستراً و نظراً
ذلك في حقّ الزوج يثبت حرمته للرجال الأجانب بالأولوية.
فمن هذه النصوص خبر عبد اللَّه بن الحسن قال
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرامِلِ. قالَ: وَ ما الْقَرامِلُ؟ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّساءُ في رُءوسِهِنَّ. قال: إذا كانَ صُوفاً فَلا بأْسَ. وَ إن كانَ شَعْراً فَلا خَيْرَ فيهِ مِنَ الواصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ[١].
و منها: مرسل الصدوق قال: قال (عليه السّلام)
وَ لا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِها[٢].
و مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
دَخَلَتْ ماشِطَةٌ على رسول اللَّهِ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): فَقالَ لَها: هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّه أنا أَعْمَلُهُ إلّا أَنْ تَنْهاني عَنْهُ فَأنْتَهي عَنْهُ، افْعَلي فَإذا مَشَطْتِ فَلا تَجْلي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإنَّهُ يَذْهَبُ بِماءِ الْوَجْهِ وَ لا تصِلي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ[٣].
و خبر على بن أبي حمزة قال
سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرائِسَ لَيْسَ لَها مَعيشَةٌ غَيْرُ ذلِكَ وَ قَد دَخَلَها ضيقٌ قال: لا بأْسَ وَ لكِنْ لا تَصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ[٤].
و خبر ثابت بن سعيد قال
«سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن النِّساءِ تَجْعَلُ في رُءوسِهِنّ الْقَرامِلَ، قال: يَصْلحُ الصُّوفَ وَ ما كانَ مِنْ شعر امْرأَةٍ بِنفسها وَ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرها فَإنْ وَصَلَتْ شَعْرَها بِصوفٍ أو بِشَعْرِ نَفْسِها فَلا يَضُرُّها[٥].
و ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد قال
قُلْتُ لَهُ:
[١] الوسائل/ ج ١٢ ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ص ٩٤ ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٢ ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ص ٩٥ ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٢ ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ص ٩٤ ح ٢.
[٤] الوسائل/ ج ١٢ ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ص ٩٤ ح ٤.
[٥] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٠١ من مقدمات النكاح ص ١٣٥ ح ١.