أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٤ - حكم النظر إلى النساء الرديئة الحجاب و المتبرجات
حكم النظر إلى الكعب و باطن قدم المرأة
لا إشكال في حرمة نظر الأجنبي إلى باطن قدم المرأة و إلى الكعب و أصابع رجليها. و ذلك لعموم وجوب الغض عن الأجنبية و إطلاق حرمة إظهار البدن عليها الظاهر في حرمة نظر الأجنبي إلى جميع مواضع بدنها و إنما استثني من ذلك خصوص الوجه و الكفّين فيبقى سائر مواضع بدنها تحت عموم حرمة الإبداء و وجوب الغض.
حكم النظر إلى النساء الرديئة الحجاب و المتبرجات
و قد سبق في البحث عن حكم النظر إلى نساء أهل البوادي و القرى أنّ ما علّل به حرمة النظر إليهنّ في النصوص من قبيل الحكمة و لا يدور الحكم مداره.
ثم إنّ النساء المتبرجات و الرديئة الحجاب على قسمين نظراً إلى تمتّع عدّة منهنّ بالفهم و الإدراك الديني و ينتهين بالنهي و لكن لا تبالي كثيرٌ منهنّ بالأحكام الشرعية و لا يعتنين بقانون الحجاب فإنّهنّ من هذه الجهة مثل نساء أهل البوادي و القرى. و لكن لمّا لا يكون عدم الانتهاء بالنهي علّة تامة لجواز النظر فلذا لا يمكن الحكم بجواز النظر إلى النساء الرديئة الحجاب و المتبرجات لأجل ذلك.
و قد يوجّه جواز النظر إليهنّ بأن ملاك حرمة النظر هو حرمة النساء المؤمنات و أنّه منتف في حقّهن حيث إنهنّ بعدم مبالاتهن بقانون الحجاب و عدم اعتنائهنّ بأحكام الشارع المقدّس قد أسقطن حرمتهن بفعل أنفسهنّ. فلذا لا حرمة لهنّ كنساء أهل الذمة فيجوز النظر إليهنّ.
بيان ذلك: أنّ جواز النظر إلى نساء أهل الذمة و إن علّل في موثقة السكوني بأنهنّ لا حرمة لهنّ و ظاهره عدم الحرمة لهنّ بلحاظ عدم إيمانهن. نظراً إلى أنّ الايمان يوجب الاحترام للنساء المؤمنات و صيانة أعراضهن من التعرض بتطلّع الأجانب