أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٠ - حكم اختلاط النساء بالرجال و تزيُّنهنّ في مجامعهم
أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلى وَجْهِهِ في النَّارِ. قيل: وَ ما تِلْكَ الطَّاعَةُ؟ قال (عليه السّلام): تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهابَ إلى الْحَمَّاماتِ وَ الْعَرَساتِ وَ الْعيداتِ وَ النَّائحاتِ وَ الثّيابَ الرِّقاقِ[١].
و منها: ما أُمر فيه بحبس المرأة و تحصينها في البيت.
مثل: صحيح وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث
خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجالِ و إنَّما هَمُّها في الرِّجالِ، فَاحْبِسوا نِسائكُمْ يا مَعَاشِرَ الرِّجالِ[٢].
و صحيح غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إنَّما هِمَّتُها في الرِّجال فَاحْبِسوا نِساءَكُمْ[٣].
و معتبرة عبد الرَّحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاء مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّساءِ الرِّجالُ فَحَصِّنُوهُنَّ في الْبُيوتِ[٤].
و خبر الواسطي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنَّ اللَّه خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ وَ الطّينِ فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ في الماءِ وَ الطّينِ وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّساءِ في الرِّجالِ فَحَصِّنُوهُنَّ في الْبُيوتِ[٥].
و خبر عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر (عليه السّلام) و خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين في رسالة إلى الحسن (عليه السّلام)
وَ إيّاكَ وَ مُشاوَرَةِ النِّساءِ فإنَّ رَأْيَهُنَّ إلى الْأَفِنِ وَ عَزْمَهُنَّ إلى الْوَهْنِ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أبْصارِهِنَّ بِحجابِكَ إيّاهُنَّ فإنَّ شدَّةَ الْحِجابِ خَيْرٌ لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الارتياب وَ لَيْسَ
[١] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٣٠ ب ٩٥ من مقدمات النكاح ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٤ ب ٢٤ من مقدمات النكاح ص ٤١ ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٤ ب ٢٤ من مقدمات النكاح ص ٤٢ ح ٥.
[٤] الوسائل/ ج ٤ ب ٢٣ من مقدمات النكاح ص ٣٩ ح ٤.
[٥] الوسائل/ ج ١٤ ب ٢٣ من مقدمات النكاح ص ٤٠ ح ٥.