أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٩ - حكم سلام الرجل على المرأة
لِلزَّوْجَة وَ الْوَلَدِ الصَّغير[١].
حكم سلام الرجل على المرأة
قال في العروة: «يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعائهنّ إلى الطعام و تتأكّد الكراهة في الشابة»[٢].
و استدلّ لذلك بأنّه مقتضى الجمع بين نصوص المقام.
ففي صحيحة غياث بن إبراهيم عن عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
لا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ[٣].
و في معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)
لا تَبْدَءوا النِّساءَ بِالسَّلامِ وَ لا تَدْعُوهُنَّ إلى الطَّعامِ، فَإنَّ النَّبيَّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قالَ: النِّساءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُروا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُروا عَوْراتِهنَّ بِالْبُيُوتِ[٤].
لا إشكال في سندها. و أمّا دلالة فظاهر النهي الوارد فيهما حرمة ابتداء النساء بالسلام للرجال.
و لكن الكلام في تعليل ذلك بقوله (عليه السّلام): «النساء عيٌّ». فقد يشكل بأنّه لا مناسبة لكون عي النساء و عجزهنّ عن الكلام وجهاً لعدم السلام عليهنّ، بل يصلح ذلك وجهاً لعدم المكالمة و التحدّث و المشاورة معهنّ نظراً إلى نقصان عقولهنّ و غلبة العواطف و الإحساسات عليهنّ.
[١] الوسائل/ ج ٨ ص ٥٦٥ ب ١٣٣ من أحكام العشرة ح ٢.
[٢] العروة الوثقى/ ج ٢ ص ٤٠٨ م ٤١.
[٣] الوسائل/ ح ١٤ ب ١٣١ من مقدمات النكاح ص ١٧٣ ح ١.
[٤] الوسائل/ ح ١٤ ب ١٣١ من مقدمات النكاح ص ١٧٣ ح ١.