أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨ - الاستدلال بالآيات على وجوب ستر الوجه و الكفّين
الرِّداء. و نقل عن ابن فارس أنّه قال: الجِلباب ما يُغطّى به من ثوب». و في مجمع البحرين: «هو ثوب أوسع من الخمار و دون الرداء تلويه المرأة على رأسها و تبقي منه ما تُرسِله على صدرها. و قيل: الجِلباب الملحفة و كل ما يُستر به من كساءٍ أو غيره».
ثم قال: قوله تعالى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ، أي يرخينها عليهنّ و يغطّين به وجوههنّ و أعطافَهُنّ أي أكتافهنّ».
و في القاموس: «إنّه القميص و ثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو تُغَطّى به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار».
و في لسان العرب: «الجِلباب: القميص و هو ثوب أوسع من الخمار دون الرِّداء تُغطّي به المرأة رأسها و صدرها. و قيل: هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، و قيل: هو الملحفة. و قيل: هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة، و قيل هو الخمار، و قيل: جِلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها».
و في تفسير ابن عباس في ذيل هذه الآية قال: «إن المقصود من الجِلباب هو المقنعة و الرداء».
و في تفسير مجمع البيان: «إنه المُلاءَة التي تشتمل بها المرأة عن الحسن. و قيل: الجلباب مقنعة المرأة أي يُغطّين جباههنّ و رءوسهنّ إذا خرجن لحاجة عن ابن عباس و مجاهد. و قيل: أراد بالجلابيب الثياب و القميص و الخمار و ما تستر به المرأة عن الجبائي و أبي مسلم».
قال الزمخشري في تفسير الكشّاف: «الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار و دون الرداء تلويه المرأة على رأسها و تُبقي منه ما ترسله على صدرها. ثم نقل عن ابن عباس أنه قال: هو الرداءُ الذي يُستر من فوق إلى أسفل. و قيل: الملحفة و كلّ ما يستتر به من كساءٍ أو غيره».