أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٤ - حرمة لباس الشهرة
مسألة: «لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً على الأحوط و كذا ما يختصّ بالنساء للرجال و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة». (١) (تحرير الوسيلة/ ج ١/ ص ١٤٦/ م ١٧)
______________________________
نعم لا بأس بالاحتياط بترك لبسها بلحاظ ما فيها من جلب توجه الأجانب بل و تهييجهم
على النظر و التفاتهم إلى المرأة الأجنبية اللّابسة للأحذية المصوِّتة و انجرار
ذلك إلى الفساد و الوقوع في الفتنة طبعاً. فينبغي الاحتياط بترك لُبسها لأجل ذلك.
و لا يخفى أنّ هذا الأثر الذي ذكرناه للأحذية المصوِّتة طبعاً غير الفساد المترتب على لبسها في الخارج فعلًا و إلا فلا إشكال في حرمة لبسها كما قلنا في صدر البحث.
حرمة لباس الشهرة
(١) قال في العروة: «يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان»[١].
قبل التعرّض للبحث ينبغي التنبيه على أمر و هو أنّ ذيل المسألة المزبورة خارج عن محل الكلام و هو مانعية لبس لباس الشهرة و المختص بكل من النساء و الرجال للآخر عن صحة الصلاة. فنوكله إلى محلّه من شرائط لباس المصلّي.
و إنَّما الكلام يقع في مقامين:
[١] العروة الوثقى/ ج ١ ص ٥٦٨ م ٤٢.