أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٩ - حكم اختلاط النساء بالرجال و تزيُّنهنّ في مجامعهم
و منها: ما دلّ من الكتاب و السنة على لزوم المرأة قعر بيتها فمن الكتاب قوله تعالى وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ[١]. و قد مرّ آنفاً بيان وجه عدم اختصاص ذلك بنساء النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
و من السنة ما دلّ على أنّ مسجد المرأة بيتها و أنّ خير مساجد النِّساء البيوت[٢].
و منها: ما دلّ على عدم جواز خروج المرأة عن البيت إلّا بإذن زوجها.
مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
جاءَتْ امْرَأَةٌ إلى النَّبيِّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه؛ ما حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فقال لها: أنْ تُطيعَهُ وَ لا تَعْصيَهُ وَ لا تُصَدِّقَ مِن بَيْتِهِ إلّا باذْنِهِ .. وَ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِها إلّا بإذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْها مَلائِكَةُ السَّماءِ و مَلائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إلى بَيْتِها ..[٣].
و مثل صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ؛ أَ لَها أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذن زَوْجِها؟ قال (عليه السّلام): لا ..[٤].
و غيرها من النصوص[٥]. و في قرب الاسناد
هل لها أن تخرج من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال (عليه السّلام): لا[٦].
و منها: ما دلّ على حرمة طاعة الزوجة إذا طلبت منه الذهاب إلى الحمّامات و العرسات و العيدات والنائحات و لبس الثياب الرِّقاق.
مثل موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
مَنْ
[١] سورة الأحزاب/ الآية ٣٣.
[٢] الوسائل/ ج ٣ ب ٢٩ ص ٥٠٩.
[٣] الوسائل/ ج ١٤ ص ١١٢ ب ٧٩ من مقدمات النكاح ح ١ ص ١١٣ ح ٥.
[٤] الوسائل/ ج ١٤ ص ١١٢ ب ٧٩ من مقدمات النكاح ح ١ ص ١١٣ ح ٥.
[٥] الوسائل/ ج ١٤ ص ١١٢ ب ٧٩ من مقدمات النكاح ح ٢ و قرب الاسناد/ ص ١٠١.
[٦] الوسائل/ ج ١٤ ص ١١٢ ب ٧٩ من مقدمات النكاح ح ٢ و قرب الاسناد/ ص ١٠١.