تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٦ - فصل في الاستنجاء
و يكفي كل قالع (١) و لو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، و يجزئ المتنجس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.
[مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
[٤٤٣] مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث (٢)، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[مسألة ٢: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
[٤٤٤] مسألة ٢: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة (٣)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
[٤٤٥] مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم]
[٤٤٦] مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى ________________________________________________________الفرق غير مسموعة بعد ما لا طريق لنا الى ملاكات الاحكام الشرعية.
(١) في كفاية كل قالع اشكال بل منع، و لا سيما الاصابع لقصور الدليل. و اما القطع بالمساواة فعهدته على مدعيه.
(٢) على الاحوط، و لا يبعد جوازه تكليفا، و أما وضعا فبناء على ما قويناه من أن الاستنجاء لا بد أن يكون بالأحجار و الخرق و لا يكفي كل جسم قالع فلا يكفي بهما. و منه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.
(٣) لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بازالة الغائط فحسب دون خصوصية اخرى.