تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٩ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
نجس؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعين فقط، و عدم الوجوب أصلا.
[مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا]
[٢٢٢] مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب، و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[مسألة ٩: لو قال أحدهما: إنه نجس؛ و قال الآخر: إنه كان نجسا و الآن طاهر]
[٢٢٣] مسألة ٩: لو قال أحدهما: إنه نجس؛ و قال الآخر: إنه كان نجسا و الآن طاهر؛ فالظاهر عدم الكفاية، و عدم الحكم بالنجاسة (١).
[مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت]
[٢٢٤] مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى، بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[مسألة ١١: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
[٢٢٥] مسألة ١١: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر؛ و قال الآخر: إنه نجس؛ تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
[مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا]
[٢٢٦] مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
[مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال]
[٢٢٧] مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (٢)، و إن ______________________________________________________
(١) لا يبعد الحكم بالنجاسة لسقوط خبري النجاسة و الطهارة الفعليّتين بالمعارضة و ظلّ الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فيستصحب بقاؤها فعلا.
(٢) الظاهر أنه لا إشكال فيه إذا كان ملاك حجيّة خبر ذي اليد موجودا فيه و هو