تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٠ - الثامن الكافر بأقسامه
يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
[الثامن: الكافر بأقسامه]
الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس (١)، و كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا، و المراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة (٢)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا (٣) و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، و ولد الكافر يتبعه في النجاسة (٤)، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة، على ______________________________________________________
(١) الحكم بنجاسة أهل الكتاب لا يخلو عن إشكال بل منع، و الأقوى طهارتهم.
(٢) عدم ذكر المعاد بلحاظ أن إنكار الرسالة يستلزم إنكاره و التصديق بها تصديق بالمعاد فإن الايمان به من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة السماوية فلا يكون إنكار المعاد سببا مستقلا للكفر كالتوحيد و الرسالة، كما أن الايمان به ليس قيدا مستقلا في الإسلام.
(٣) لا دليل على أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر و عدم إنكاره معتبر في الإسلام، بل إن إنكاره مع الالتفات الى أنه إنكار للرسالة كفى و لكنه لا يختص به بل إنكار كل حكم شرعي مع الالتفات الى أنه مما جاء به الرسول (ص) كفر و إن لم يكن ضروريا باعتبار أنه تكذيب للرسالة.
(٤) لا دليل على التبعية، و ما استدلّ به عليها من إجماع أو نحوه غير تام، و عليه فالحكم بالنجاسة لا يخلو عن إشكال بل منع.