تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٢ - الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
[مسألة ١٥: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
[١٧٥] مسألة ١٥: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[مسألة ١٦: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]
[١٧٦] مسألة ١٦: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[مسألة ١٧: المضغة نجسة]
[١٧٧] مسألة ١٧: المضغة نجسة (١)،- و كذا المشيمة و قطعة اللحم (٢) التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[مسألة ١٨: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال]
[١٧٨] مسألة ١٨: إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (٣).
[مسألة ١٩: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال]
[١٧٩] مسألة ١٩: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
______________________________________________________
(١) على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح.
(٢) أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين فدليل نجاسة الميتة و الجزء المبان قاصر عن شمولها. و كذلك قطعة اللّحم لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين و لا يصدق عليها عنوان الميتة.
(٣) بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالّة على نجاسة القطعة المبانة من الحىّ إن كانت تعمّها، فلا بدّ من الحكم بنجاستها و إن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة.