تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
[مسألة ١٠: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
[١٧٠] مسألة ١٠: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين (١) مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[مسألة ١١: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
[١٧١] مسألة ١١: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (٢)، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[مسألة ١٢: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
[١٧٢] مسألة ١٢: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[مسألة ١٣: السقط قبل ولوج الروح نجس]
[١٧٣] مسألة ١٣: السقط قبل ولوج الروح نجس (٣)، و كذا الفرخ في البيض.
[مسألة ١٤: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
[١٧٤] مسألة ١٤: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.
______________________________________________________
(١) فيه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها أحد الأمرين: سوق المسلمين و الصنع في أرض الإسلام و كلاهما كاشف عن إسلام صاحب اليد و في الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم، و أما أمارية السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها، و حينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة فهو و إلّا فلا يكون أمارة على التذكية.
(٢) بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة و بحرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة و لا على عدم التذكية، فالمرجع في موردها الأصل العملى.
(٣) على الأحوط فيه و فيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.