تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٦ - فصل في الأسآر
[فصل في الأسآر]
فصل في الأسآر سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس (١)، و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن و الهرّة على قول، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
________________________________________________________نعم يمكن افتراض صورة يكون الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي فيها مثبتا للتكليف و مانعا عن تنجيزه و هي ما إذا علم المكلف بأن المال الباقي كان ملكا لزيد و يشك في انتقاله اليه، و أما المال التالف فلا يعلم بحالته السابقة على أساس توارد الحالتين المتضادّتين عليه بأن يعلم أنه في زمان كان ملكا له و في زمان كان ملكا للغير و يشك في المتقدّم و المتأخر، و في هذه الصورة يستصحب ملكية المال الباقي لزيد و يترتّب عليه حرمة التصرف فيه و بالنسبة الى المال التالف يشك في الضمان و يرجع الى أصالة البراءة عنه و لكنها صورة نادرة التحقّق في الخارج.
(١) في نجاسة سؤر الكافر إشكال و الأقوى عدم نجاسته، و أما كراهة جملة مما ذكر في المتن فهي غير ثابتة.