تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٣ - فصل في الماء المشكوك
علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر]
[١٥٨] مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم (١) أيضا.
[مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ]
[١٥٩] مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذا جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال، و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخر فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
[مسألة ١٢: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية]
[١٦٠] مسألة ١٢: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (٢) إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
________________________________________________________إذن عمرو محرز كذلك فلا شك حينئذ، و استصحاب عدم إذن الفرد الواقعي المردّد بين زيد و عمرو لا يجرى لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد.
(١) مرّ في المسألة السابعة أن الأظهر التخيير بين التيمّم و الوضوء.
(٢) فيه إشكال، و الأظهر هو الحكم بضمان التالف و الخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه و هي أربع:
الأولى: إن المكلّف يعلم بأن المالين كليهما للغير و أنه مأذون في التصرف في أحدهما دون الآخر.
الثانية: الصورة المتقدمة و لكنه يعلم بأن ملكية أحدهما انتقلت اليه.