تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٤ - فصل في الماء المستعمل
غسالته.
[مسألة ١٢: تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
[١٤٥] مسألة ١٢: تطهر اليد تبعا بعد التطهير (١)، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
[مسألة ١٣: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
[١٤٦] مسألة ١٣: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (٢) و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
[مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد]
[١٤٧] مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، و إن كان أحوط.
[مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]
[١٤٨] مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
________________________________________________________إخراجه إذا كان ماء كما هو المفروض، فإذن يكون حكمه حكم الغسالة من حيث الطهارة و النجاسة و قد مرّ أنها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس محكومة بالطهارة، و منه يظهر حال ما يبقى في الاناء.
(١) فيه إشكال و الأظهر أن اليد أو نحوها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس تطهر بنفس عملية الغسل لا بالتبعية كما هو الحال في الظرف أيضا هذا بناء على نجاستها، و أما بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس أو على القول بعدم انفعاله في مقام التطهير فقط فلا تتنجّس اليد و لا غيرها كالظرف و نحوه.
(٢) ظهر أنه لا فرق بينه و بين غير الزائد إذا كان المحل غير حامل لعين النجس.