تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣ - فصل في الماء المستعمل
[مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي]
[١٣٩] مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (١)، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[مسألة ٧: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]
[١٤٠] مسألة ٧: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (٢)، و إن كان الأحوط الاجتناب.
[مسألة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه]
[١٤١] مسألة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم]
[١٤٢] مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهورية (٣) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل]
[١٤٣] مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهورية (٣) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.
[مسألة ١١: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
[١٤٤] مسألة ١١: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة (٤)، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء ______________________________________________________
(١) في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على غسل غير المخرج الطبيعي و إن كان اعتياديا لكي يترتّب عليه حكمه.
(٢) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت محكومة بالنجاسة على الأظهر، و أما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين النجاسة و كانت قليلة حكم بنجاستها و إلّا حكم بالطهارة كما مرّ.
(٣) ظهر الحال فيه مما تقدّم.
(٤) في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه بعد