تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٢ - فصل في الماء المستعمل
المزيلة للعين نجس، و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (١).
[مسألة ١: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر]
[١٣٤] مسألة ١: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
[١٣٥] مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[مسألة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
[١٣٦] مسألة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.
[مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس]
[١٣٧] مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]
[١٣٨] مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
______________________________________________________
(١) بل الأقوى طهارته بلا فرق بين الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل و غيرها إذا لم يكن ملاقيا لعين النجس.