تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٠ - فصل في ماء البئر
قدّمت البينة، و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
[مسألة ٨: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]
[١٣١] مسألة ٨: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين (١) بالاثنين و بقاء الآخرين.
[مسألة ٩: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة]
[١٣٢] مسألة ٩: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (٢)، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
[مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة]
[١٣٣] مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضا، و يجوز بيعه مع الإعلام.
______________________________________________________
(١) الظاهر عدم التساقط لعدم الدليل على أن الأكثريّة تكون مرجّحة.
(٢) بل هو المتعيّن، كما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة كما مرّ.