تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٩ - فصل في ماء البئر
و لو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
[مسألة ٢: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر]
[١٢٥] مسألة ٢: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، و كذا بنزول المطر.
[مسألة ٣: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
[١٢٦] مسألة ٣: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى و النجس أسفل، و على هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[مسألة ٤: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
[١٢٧] مسألة ٤: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، و لا يلزم صب مائه و غسله.
[مسألة ٥: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
[١٢٨] مسألة ٥: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، و لا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[مسألة ٦: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة]
[١٢٩] مسألة ٦: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على إشكال (١) لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا، و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[مسألة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة]
[١٣٠] مسألة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة ______________________________________________________
(١) لكنه ضعيف فيه بل في إخبار مطلق الثقة.