تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٤ - فصل في الماء الراكد الكر و القليل
بالنجاسة (١)، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
[مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر]
[١١٠] مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[مسألة ١٣: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة]
[١١١] مسألة ١٣: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (٢)، و إذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[مسألة ١٤: القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس]
[١١٢] مسألة ١٤: القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
______________________________________________________
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن النجاسة إذا كانت واقعة في معين و لم يكن مسبوقا بالكريّة حكم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة و كريّته في حال الملاقاة غير معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم كريّته الى زمان الملاقاة و لو أزلا و بذلك يتحقّق موضوع نجاسته.
(٢) الأظهر هو الحكم بالنجاسة إلّا في صورة واحدة و هي ما إذا كان مسبوقا بالاطلاق إذ في غير هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه و لو أزلا و به يحرز موضوع النجاسة بناء على أن المائع إذا لم يكن ماء مطلقا ينجس بالملاقاة و إن كان كثيرا.