تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - فصل في الماء الجاري
[فصل في الماء الجاري]
فصل في الماء الجاري الماء الجاري- و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، و مثله كل نابع و إن كان واقفا.
[مسألة ١: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة]
[٩١] مسألة ١: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلا.
[مسألة ٢: إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة]
[٩٢] مسألة ٢: إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة (١).
[مسألة ٣: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
[٩٣] مسألة ٣: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
[مسألة ٤: يعتبر في المادة الدوام]
[٩٤] مسألة ٤: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
______________________________________________________
(١) هذا إذا كانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة، أو كان ثبوت كل من وجود المادة و عدمه مشكوكا فيهما من الأول، و أما إذا كانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت عليه حالتان متضادّتان من ثبوت المادة له في زمان و عدم ثبوتها في زمان آخر مع الجهل بتاريخهما الزمني فالأظهر الطهارة.