تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣ - فصل في المياه
تمامها خارج الماء.
[مسألة ١٦: إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر]
[٨٨] مسألة ١٦: إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع]
[٨٩] مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (١).
[مسألة ١٨: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]
[٩٠] مسألة ١٨: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
______________________________________________________
(١) هذا فيما إذا كان الدم الملقى كمّية قليلة لا تكفي بنفسها للتغيّر، و أما إذا كان كمّية تكفي بنفسها للتغيّر فيحكم بالنجاسة.