تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧ - فصل في المياه
كتاب الطهارة
[فصل في المياه]
فصل في المياه الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكر، و القليل، و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث.
[مسألة ١: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
[٧٣] مسألة ١: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار، و إن لاقى نجسا تنجس و إن كان كثيرا، بل و إن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله (١)، نعم إذا كان جاريا من العالي، إلى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه (٢)، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان ______________________________________________________
(١) على الاحوط.
(٢) العبرة بالعلو و السفل المعنونين بهما لا المكانيين، ففي مثل الفوّارات يعتبر المتدافع منها عاليا و المتدافع اليه سافلا.