تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٧ - الثالث عشر الخلوص
نحن فيه.
[مسألة ٣٥: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة]
[٥٧٤] مسألة ٣٥: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، و إن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه (١) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر، و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته]
[٥٧٥] مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته، و كذا الزوجة إذا كان وضوؤها (٢) مفوّتا لحق الزوج، و الأجير مع منع المستأجر (٣) و أمثال ذلك.
________________________________________________________الوضوء في هذا الفرض في الشرط السابع، فما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك.
(١) لا بأس بتركه الا اذا صار مشركا أو ملحدا ثم تاب فحينئذ يكون الاحتياط بالغسل في محله.
و لكن من حق الماتن قدّس سرّه أن يحكم بوجوب الغسل بناء على ما بنى عليه (قده) من الحكم بنجاسة الكافر مطلقا حتى المرتد بقسميه.
(٢) لا بأس بصحة وضوئها اذا عصت و بنت على الاتيان به على القول بالترتب كما هو الصحيح، و بذلك يفترق وضوؤها عن وضوء العبد اذا نهى المولى عنه فانه منهيّ عنه حينئذ بنفسه فلا يمكن التقرب به.
(٣) في اطلاق ذلك اشكال بل منع، فان الأجير ان كان أجيرا في عمل معين كالخياطة مثلا- في وقت خاص و لكنه اذا عصى و اشتغل في ذلك الوقت بالوضوء صح للترتب، و اما اذا كان اجيرا في تمام أعماله و منافعه في يوم معين- مثلا- ففي مثل ذلك اذا لم يأذنه المستأجر بالوضوء في سعة الوقت حرم عليه، و اذا أتى به كان فاسدا.