تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧١ - الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا
كان طرف منها غصبا.
[مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل]
[٥٥٢] مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في مال الغير (١).
[مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
[٥٥٣] مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (٢).
[مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها]
[٥٥٤] مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل (٣).
[مسألة ١٦: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح]
[٥٥٥] مسألة ١٦: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
________________________________________________________و منه يظهر حال الآنية اذا كان طرف منها غصبيا.
(١) بل يصح لأن حركات يده و ان كانت تصرفا في مال الغير الا انها مقدمه للوضوء و ليست جزء له، و اما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح عليه، و هو ليس تصرفا في الفضاء المغصوب، و اما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح و لا يكون متحدا معه، أو فقل ان حقيقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجا، و هي ليست تصرفا فيه، و ما هو تصرف فليس جزءه.
(٢) بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب. و مع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان. نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته التيمم، و لكنه اذا عصى و توضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.
(٣) بل هو صحيح لأن المكان اذا كان مباحا و كذا الفضاء فالجلوس تحتها لا يعدّ تصرفا فيها فضلا عن الوضوء.