تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٥ ص
(٣)
فصل في المياه
٣٧ ص
(٤)
فصل في الماء الجاري
٤٤ ص
(٥)
فصل في الماء الراكد الكر و القليل
٤٦ ص
(٦)
فصل في ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل في ماء الحمام
٥٨ ص
(٨)
فصل في ماء البئر
٥٨ ص
(٩)
فصل في الماء المستعمل
٦١ ص
(١٠)
فصل في الماء المشكوك
٦٥ ص
(١١)
فصل في الأسآر
٧٦ ص
(١٢)
فصل في النجاسات
٧٧ ص
(١٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٧٧ ص
(١٤)
الثالث المني من كل حيوان له دم سائل
٧٩ ص
(١٥)
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
٧٩ ص
(١٦)
الخامس الدم من كل ما له نفس سائله
٨٣ ص
(١٧)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
٨٩ ص
(١٨)
الثامن الكافر بأقسامه
٩٠ ص
(١٩)
التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
٩٢ ص
(٢٠)
العاشر الفقاع
٩٣ ص
(٢١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٩٤ ص
(٢٢)
الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال
٩٤ ص
(٢٣)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
٩٦ ص
(٢٤)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
١٠١ ص
(٢٥)
فصل في أحكام النجاسة
١٠٧ ص
(٢٦)
فصل في الصلاة في النجس
١١٨ ص
(٢٧)
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة
١٣٢ ص
(٢٨)
الأول دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
١٣٢ ص
(٢٩)
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم
١٣٤ ص
(٣٠)
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس
١٣٧ ص
(٣١)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
١٣٧ ص
(٣٢)
الخامس ثوب المربية للصبي
١٣٨ ص
(٣٣)
السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
١٣٩ ص
(٣٤)
فصل في المطهرات
١٤٠ ص
(٣٥)
و هي أمور
١٤٠ ص
(٣٦)
أحدها الماء
١٤٠ ص
(٣٧)
الثاني من المطهرات الأرض
١٦٢ ص
(٣٨)
الثالث من المطهرات الشمس
١٦٧ ص
(٣٩)
الرابع الاستحالة
١٧٠ ص
(٤٠)
الخامس الانقلاب
١٧٢ ص
(٤١)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٧٦ ص
(٤٢)
السابع الانتقال
١٨١ ص
(٤٣)
الثامن الإسلام
١٨١ ص
(٤٤)
التاسع التبعية
١٨٣ ص
(٤٥)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان
١٨٦ ص
(٤٦)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلال
١٨٩ ص
(٤٧)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
١٩٠ ص
(٤٨)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٩٠ ص
(٤٩)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
١٩٠ ص
(٥٠)
الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١٩٠ ص
(٥١)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
١٩٠ ص
(٥٢)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
١٩٠ ص
(٥٣)
الثامن عشر غيبة المسلم
١٩٠ ص
(٥٤)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٩٤ ص
(٥٥)
فصل في حكم الأواني
١٩٧ ص
(٥٦)
فصل في أحكام التخلي
٢٠٧ ص
(٥٧)
فصل في الاستنجاء
٢١٥ ص
(٥٨)
فصل في الاستبراء
٢١٩ ص
(٥٩)
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
٢٢١ ص
(٦٠)
فصل في الوضوء
٢٢٤ ص
(٦١)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
٢٢٤ ص
(٦٢)
و هي أمور
٢٢٤ ص
(٦٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصلي
٢٢٤ ص
(٦٤)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أو لا
٢٢٤ ص
(٦٥)
الرابع النوم مطلقا
٢٢٥ ص
(٦٦)
الخامس كل ما أزال العقل
٢٢٥ ص
(٦٧)
السادس الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة
٢٢٥ ص
(٦٨)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٢٢٧ ص
(٦٩)
فصل في الوضوءات المستحبة
٢٣٣ ص
(٧٠)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
٢٣٩ ص
(٧١)
فصل في مكروهاته
٢٤١ ص
(٧٢)
فصل في أفعال الوضوء
٢٤٣ ص
(٧٣)
الأول غسل الوجه
٢٤٣ ص
(٧٤)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٢٤٥ ص
(٧٥)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد
٢٥٠ ص
(٧٦)
الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
٢٥١ ص
(٧٧)
فصل في شرائط الوضوء
٢٦٣ ص
(٧٨)
الأول إطلاق الماء
٢٦٣ ص
(٧٩)
الثاني طهارته
٢٦٣ ص
(٨٠)
الثالث أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
٢٦٥ ص
(٨١)
الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا
٢٦٥ ص
(٨٢)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
٢٧٣ ص
(٨٣)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٢٧٤ ص
(٨٤)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك
٢٧٤ ص
(٨٥)
الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٢٧٥ ص
(٨٦)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٢٧٦ ص
(٨٧)
العاشر الترتيب
٢٧٧ ص
(٨٨)
الحادي عشر الموالاة
٢٧٨ ص
(٨٩)
الثاني عشر النية
٢٨٠ ص
(٩٠)
الثالث عشر الخلوص
٢٨٢ ص
(٩١)
فصل في أحكام الجبائر
٣٠١ ص
(٩٢)
فصل في حكم دائم الحدث
٣٢١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٤ - الثاني طهارته

و الوضوء باخراجه كفى (١)، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء.

[مسألة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا]

[٥٤٠] مسألة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.

[مسألة ٢: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّة طاهرة]

[٥٤١] مسألة ٢: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّة طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (٢).

[مسألة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما]

[٥٤٢] مسألة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (٣) مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم‌ ______________________________________________________

(١) مر الكلام في المسألة (٢١) من مسائل افعال الوضوء.

(٢) لا بأس بتركه لأن بما دلّ على شرطية الاستنجاء للوضوء معارض ما دل على عدم شرطيته له، فحينئذ اما أن يقدم الثاني على الأول بملاك الجمع الدلالي العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه، أو بملاك انه مخالف للعامة و ذاك موافق لها، أو يسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطيته له، فالنتيجة على جميع التقادير عدم ثبوت الشرطية، فاذن لا وجه للاحتياط الوجوبي.

(٣) لا يكفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا الأعم منه و من البقائي، و على تقدير الأعم يكفي القصد و لا حاجة الى التحريك الا أن يكون الغرض منه جريان الماء و هو غير معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثا و لا بقاء، و على هذا فيمكن ان يقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الكر أو بوضعه تحت الماء الجاري اذ بهذه العملية يتحقق الغسل الوضوئي و ازالة الدم معا و في آن‌