تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥ - كتاب التقليد
[مسألة ٤٨: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه]
[٤٨] مسألة ٤٨: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام (١).
[مسألة ٤٩: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]
[٤٩] مسألة ٤٩: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة.
[مسألة ٥٠: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله]
[٥٠] مسألة ٥٠: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله.
[مسألة ٥١: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]
[٥١] مسألة ٥١: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصّر، فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر (٢).
[مسألة ٥٢: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة]
[٥٢] مسألة ٥٢: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[مسألة ٥٣: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع]
[٥٣] مسألة ٥٣: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد
______________________________________________________
(١) على الأحوط.
(٢) هذا مبنىّ على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه أو ثبوت هذا الحق له، و لكن في ثبوت كلا الأمرين إشكال بل منع، فإن المجتهد و إن كان له حقّ تنصيب المتولّي على الأوقاف و نحوها و القيّم على الأيتام و القصّر إلّا أنه في الحقيقة توكيل لا أنه جعل تولية أو قيمومة له.