تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٨ - الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[مسألة ١٨: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته]
[٥٠٨] مسألة ١٨: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
[مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف]
[٥٠٩] مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
[٥١٠] مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
[مسألة ٢١: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
[٥١١] مسألة ٢١: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد (١) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا ______________________________________________________
(١) في تحقق الغسل بذلك اشكال بل منع، فان الغسل يتحقق بادخال اليد في الماء، و اما اخراجها منه فليس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول، و بما أن المأمور به هو ايجاد الغسل فهو لا ينطبق على الاخراج، و على هذا فلا بد أن يقصد الغسل حال الادخال، و لكن تبقى حينئذ مشكلة المسح بالماء الجديد و لا طريق لحلها الا دعوى ان الادخال و الاخراج ابتداء و انتهاء غسل واحد و هو مصداق للمأمور به، فاذن رطوبته ليست رطوبة ماء جديد.