تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣ - كتاب التقليد
[مسألة ٤٢: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا]
[٤٢] مسألة ٤٢: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.
[مسألة ٤٣: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء]
[٤٣] مسألة ٤٣: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه، و لا الشهادة عنده، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام (١)، و إن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[مسألة ٤٤: يجب في المفتي و القاضي العدالة]
[٤٤] مسألة ٤٤: يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين (٢)، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، ________________________________________________________الفساد و عدم جواز البقاء على تقليده و وجوب الفحص للشكّ في حجّية نظره، فإذن يكون المراد منها صحّة الأعمال الماضية و منشأ الشكّ في صحّتها الشكّ في أن المجتهد واجد للشرائط أو لا، ففي مثل ذلك إن كانت تلك الأعمال مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو مخالفة لها فيما يعذر فيه الجاهل حكم بصحّتها، و إن كانت مخالفة لها فيما لا يعذر الجاهل فيه كما في الأركان حكم بفسادها و وجوب إعادتها.
(١) في الحكم بحرمة الأخذ مطلقا إشكال بل منع، فإن المال إن كان عينا خارجية جاز لمالكه أخذه من عنده بالقهر و القوة أو الحيلة أو أيّة وسيلة أخرى التي منها أخذه بحكمه، فإن حكمه لا يوجب تغيير الواقع و لا يجعل حلاله حراما، و إن كان دينا معجلا أو حلّ أجله كان للدائن حقّ التعيين و الاجبار بوسيلة من الوسائل اذا كان المديون ممتنعا، فإذا عيّنه الحاكم المذكور جاز له أخذه، و إن كان مؤجلا لم يحلّ أجله بعد فبما أنه ليس للدائن حقّ التعيين و الاستنقاذ بل هو بيد المديون فعندئذ اذا عيّنه الحاكم بدون إذن المديون لم يعيّن الدين به، فلا يجوز له أخذه و التصرّف فيه.
(٢) الأظهر كفاية عدل واحد بل مطلق الثقة.