تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٩ - فصل في الاستبراء
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء و الأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضح سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، و يكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظن بعدم البقاء، و مع الاستبراء لا يضر احتماله، و ليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا، و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[مسألة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
[٤٥١] مسألة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[مسألة ٢: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
[٤٥٢] مسألة ٢: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.
[مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره]
[٤٥٣] مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
[٤٥٤] مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا، من الطهارة إن كان بعد