تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١١ - فصل في أحكام التخلي
فالأحوط أن يكون في المرآة (١) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلا فلا بأس.
[مسألة ١٤: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها]
[٤٣٤] مسألة ١٤: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها (٢) بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط، و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، و لو تردد بين المتصلين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
[مسألة ١٥: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا]
[٤٣٥] مسألة ١٥: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا ______________________________________________________
(١) بل هو الاقوى للتزاحم بين حرمة النظر إلى عورة المرأة مباشرة و حرمة النظر اليها في المرآة. ففي مثل ذلك يتعين ترك الأول و اختيار الثاني.
(٢) الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي، فإن روايات المسألة باجمعها ضعيفة من ناحية السند و غير قابلة للاعتماد عليها. و الاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام غير متحقق لوجود المخالف و لا سيما في الأبنية. و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.