تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣١ - فصل في الصلاة في النجس
[مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
[٢٨٦] مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (١)، و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[مسألة ١١: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة]
[٢٨٧] مسألة ١١: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة (٢) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
[مسألة ١٢: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها]
[٢٨٨] مسألة ١٢: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[مسألة ١٣: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا]
[٢٨٩] مسألة ١٣: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، و ان كان أحوط.
______________________________________________________
(١) فيه إشكال بل منع، و الأظهر التخيير بين استعماله في رفع الحدث و استعماله في رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما و الأمر الثاني المجعول مردّد بين تعلّقه بالصلاة مقيّدة بالطهارة الحدثية أو بها مقيّدة بالطهارة الخبثية، فالدليل من الطرفين قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة التخيير و ليس مثل المقام داخلا في باب المعارضة.
(٢) هذا إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر، و أما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن كان معتقدا بقاء الاضطرار الى آخر الوقت وجدانا أو تعبّدا و لو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد و إن لم يكن معتقدا بقاؤه كذلك فارتفع وجبت الاعادة، و بذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.