تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٨ - فصل في أحكام النجاسة
[مسألة ٢: يجب إزالة النجاسة عن المساجد]
[٢٤٣] مسألة ٢: يجب إزالة النجاسة عن المساجد (١) داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج على الأحوط (٢)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، و وجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، و يحرم تنجيسها أيضا (٣)، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و إن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (٤)، و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[مسألة ٣: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
[٢٤٤] مسألة ٣: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
[مسألة ٤: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
[٢٤٥] مسألة ٤: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة (٥) مع سعة وقتها، و مع الضيق قدمها، و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، و لا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، و إذا اشتغل ______________________________________________________
(١) على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك و إلّا فلا شبهة في وجوب إزالتها عنها.
(٢) لا بأس بتركه فإن أدلّة حرمة التنجيس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج.
(٣) على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا و إلّا فلا إشكال في حرمته.
(٤) لا بأس بتركه.
(٥) على الأحوط.