تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٧ - فصل في أحكام النجاسة
[فصل في أحكام النجاسة]
فصل في أحكام النجاسة يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط (١)، و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما يتأخرها من التعقيب. و يلحق باللباس- على الأحوط- اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، و يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[مسألة ١: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
[٢٤٢] مسألة ١: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا، و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
______________________________________________________
(١) الأقوى عدم اعتبار الطهارة فيهما.