تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨١ - فی ذکر الاقوال العامّة و الامامیة
المطلب السابع: فی بیان آخر وقت صلاة العشاء
[فی ذکر الاقوال العامّة و الامامیة]
قال العلّامة رحمه اللّه فی التذکرة الرابعة ان وقت العشاء یمتد الی نصف اللیل و هو مذهب الاکثر و قال المفید فی المقنعة و الشّیخ فی جملة من کتبه آخره ثلث اللیل و قال فی المبسوط آخره ثلث اللیل للمختار و نصف اللیل للمضطر و حکی عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر الی طلوع الفجر و المعتمد امتداد وقت الاجزاء للمختار الی الانتصاف و للمضطر الی طلوع الفجر [١] نقل الشّیخ فی الخلاف [٢] اقوال أربعة عن العامّة:
القول الاوّل: امتداد وقت العشاء الی ربع اللیل.
القول الثانی: امتداد وقت العشاء للمختار الی نصف اللیل و للمضطر الی طلوع الفجر.
القول الثالث: امتداد وقت العشاء الی طلوع الفجر مطلقا.
القول الرابع: امتداد وقت العشاء الی الثلث للمختار و الی الفجر للمضطر.
و امّا عند الامامیة رضوان اللّه تعالی علیهم أیضا أربعة:
الاول: کون آخر وقت العشاء الفجر.
و الثانی: نصف اللیل.
و الثالث: ربعها.
و الرابع: ثلثها.
و القول المعروف بینهم هو الثانی و القول الأوّل شاذ عندهم و الاخبار الدالة
[١]- تذکرة الفقهاء، ج ٣، ص ٥٩ و ٦٠.
[٢]- الخلاف، ج ١، ص ٢٦٥، مسألة ٨.