تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٨ - قاعده من ادرک
ذلک الوقت المختص بالعصر، کما ذکره صاحب الجواهر، فمع بطلان الانصراف فالمختار وجه الثالث من جواز اتیان الظهر قضاء أو وجوبه و تعینه بناء علی المضایقة، و ان کان الأحوط الاتیان بالظهر بقصد ما فی الذمّة من غیر نیّة الأداء و القضاء و لا یمکن المساعدة علی الوجه الأوّل لعدم دلیل علی ان للظهر وقتین.
[فی ان اذا بقی من الغرب مقدار خمس رکعات وجب اتیان الظهر ثمّ العصر]
فإذا بقی من الغروب مقدار خمس رکعات وجب الإتیان بالظهر ثمّ بالعصر فان وقت الظهر باق بمقدار رکعة فیشملها عموم (قوله علیه السّلام من أردک رکعة من فقد أدرکها).
و من عبّر مثل صاحب الجواهر بلفظ الاختصاص و فسرّه بعد صحة الشریکة و قال بالصحة فی هذه المورد التزم بان المراد بعدم صحة الشریکة فی وقت الاخری عدم صحتها إذا وقعت بتمامها فی الوقت المختص بالاخری و امّا إذا وقع بعضها فلا یکون منافیا للاختصاص و هذا الحکم جار فی العشاءین فان من أدرک مقدار خمس رکعات من نصف الأوّل من اللیل یجب علیه تقدیم المغرب و ان کانت الرکعتان منها وقعتا فی خارج الوقت لانّ معنی الاختصاص خروج الوقت بالنسبة الی المغرب بتمامه لا عدم صحة المغرب اذا وقع بعضه فی الوقت المختص بالعشاء.
قاعده من ادرک
و حیث أن مدرک الحکم فی هذه المسألة قاعدة من ادرک، فالحریّ أن نذکر مدرکها من الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة المحقّقة علیها، حیث قال المحقق الهمدانی رحمه اللّه فمتی أدرک من الوقت مقدار اداء رکعة جامعة لشرائط الصحة بحسب