تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠٩ - الجهة السادسة فی آخر وقتهما
یشرع اتیانهما مستقلا قبل الفجر الّذی أوّل وقتهما.
الجهة السادسة: فی آخر وقتهما
قال العلّامة رحمه اللّه و آخر وقتهما طلوع الحمرة فیقدم علی الفریضة الی أن تطلع الحمرة و أن ظهرت الحمرة و لم یصلّهما بدأ بالفرض و قضاهما بعد الغداة [١] فالمشهور امتداد وقتهما الی ان تطلع الحمرة المشرقیة و لکن لم یدلّ دلیل علی ذلک غیر ما رواه علی بن یقطین کما ذکر فی التذکرة قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرّجل لا یصلّی الغداة حتّی یسفر و تظهر الحمرة و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما او یؤخرهما قال یؤخرهما [٢] و دلالتها علی امتداد وقتهما الی طلوع الحمرة محل نظر لکن یستفاد منها عدم مزاحمتهما لفریضة الصبح فیصلّی الفریضة أوّلا.
فلو قلنا بامتداد وقتهما الی الحمرة فمقتضی هذه الروایة صیرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة او أنّ المراد من الامتداد الی الحمرة جواز مزاحمتهما للفریضة الی ذلک الوقت و لا یجوز اتیانها بعد ذلک الوقت من دون ان تصیر قضاء وجهان.
قال فی الشرائع و یجوز ان یصلّهما قبل ذلک و الافضل اعادتهما بعد [٣] و الظاهر ان نظره الشریف الی روایة زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام حیث قال سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول أنی لاصلّی صلاة اللیل و أفرغ من صلاتی و اصلّی الرکعتین فأنام
[١]- تذکرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣١٩ و ٣٢٠.
[٢]- الروایة ١ من الباب ٥١ من أبواب المواقیت من الوسائل.
[٣]- الشرائع، ج ١، ص ٦٣.