تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٥ - المطلب الخامس فی آخر وقت المغرب
بغروب الشّمس ألّا أنّ هذه قبل هذه و من جملة هذه الاخبار روایة عبید بن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام (اذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتین الی نصف اللیل ألّا أنّ هذه قبل هذه). [١]
المطلب الخامس: فی آخر وقت المغرب
قال العلّامة رحمه اللّه فی تذکرة الفقهاء مسئلة ٣١ و آخره للفضیلة الی ذهاب الشفق و للاجزاء الی ان یبقی لانتصاف اللیل قدر العشاء لانّ عبد اللّه بن عباس قال الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلّی المغرب و العشاء و لو لم یکن الوقت ممتدّا لما وجب لان عذرها قد عمّ الوقت.
و من طریق الخاصّة قول الصادق علیه السّلام ان اللّه أفترض اربع صلوات صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس الی غروبها ألّا أنّ هذه قبل هذه و اثنان وقتهما من غروب الشّمس إلی انتصاف اللیل ألّا أنّ هذه قبل هذه و لأنّ وقت العشاء یمتدّ الی الانتصاف فتکون المغرب مساوقة لها لأنّهما صلوتا جمع فیشترک وقتاهما کالظهر و العصر و قال الشّیخ و المرتضی و ابن أبی عقیل آخره للمختار الی ذهاب الشفق و للمضطرّ الی الانتصاف بقدر العشاء و فی قول آخر للشیخ آخره ثلث اللیل و فی روایة الی ربع اللیل و به قال ابن الجنید و هو قول المرتضی و للمضطر الی ان یبقی لطلوع الفجر قدر العشاء.
و قال الثوری و ابو حنیفة و أحمد و اسحاق و داود و ابو ثور و ابن المنذر
[١]- الروایة ٢٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقیت من الوسائل.