تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨ - فی ذکر الطائفتین من الاخبار
[الکلام فی النوافل]
و کذا لا خلاف فی کون نافلة الصبح رکعتین قبل اداء فریضة الصبح و لا خلاف أیضا فی کون نافلة اللیل احدی عشر رکعة و ان وقع الخلاف فی الوصل بین رکعتی الشفع و رکعة الوتر حیث ذهب العامة الی الوصل حتّی قال ابو حنیفة بوجوب الوصل و الامامیة بعدم الوصل.
و امّا سائر النوافل فقد وقع الخلاف فیه بین المسلمین و المشهور بین الشیعة أنّ عددها أربع و ثلاثون رکعة ثمان رکعات قبل الظهر و ثمان رکعات قبل العصر و أربع رکعات بعد المغرب و رکعتان عن جلوس بعد العشاء و رکعتان للفجر و یصیر مجموع عدد فرائض الیومیّة و نوافل اللیلیّة و النّهاریّة احدی و خمسون رکعة.
و دلیلهم فی ذلک الروایات:
[فی ذکر الطائفتین من الاخبار]
منها ما رواه فضل بن یسار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام (قال الفریضة و النافلة احدی و خمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة تعدّان برکعة و هو قائم الفریضة سبع عشرة و النافلة أربع و ثلاثون رکعة). [١]
و منها ما رواه أحمد بن ابی نصر عن الرّضا علیه السّلام (قال قلت لابی الحسن أن أصحابنا یختلفون فی صلاة التطوع بعضهم یصلّی أربعا و أربعین و بعضهم یصلّی خمسین فأخبرنی بالذی تعمل به أنت کیف هو حتّی أعمل بمثله فقال: أصلّی واحدة و خمسین رکعة ثمّ أمسک و عقد بیده الزوال ثمانیة و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و رکعتین بعد المغرب و رکعتین قبل العشاء الآخرة و رکعتین بعد العشاء عن قعود تعدّ ان برکعة من قیام و ثمان صلاة اللیل و الوتر ثلاثا و رکعتی الفجر و الفرائض سبع
[١]- الروایة ٣ من الباب ١٣ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.