المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩ - مسألة ٨ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان
[مسألة ٨: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان]
[١٨٧٥] مسألة ٨: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان أحدهما الإمام (١) سواء کان المأموم رجلًا أو امرأة (٢).
______________________________
عدا صلاة الاستسقاء، و القدر المتیقّن من التخصیص هو ما إذا ائتمّ فیها بمثلها فیرجع فی غیر ذلک إلی إطلاق دلیل المنع. و أمّا صلاة العیدین فقد مرّ «١» أنّ مشروعیّة الجماعة فیها لیست من باب الاستثناء، لکونها فریضة بالذات.
ما تنعقد به الجماعة:
(١) بلا خلاف، لصحیح زرارة قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجلان یکونان جماعة؟ فقال: نعم، و یقوم الرجل عن یمین الإمام» «٢».
و ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: الرجلان یؤمّ أحدهما صاحبه، یقوم عن یمینه، فان کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه» «٣».
(٢) و قد استدلّ له بخبر محمد بن یوسف عن أبیه قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: إن الجهنیّ أتی النبیّ (صلی اللّٰه علیه و آله) ... إلی أن قال فقال: یا رسول اللّٰه فإنّ ولدی یتفرّقون فی الماشیة فأبقی أنا و أهلی فأُؤذّن و أُقیم و أُصلّی بهم، أ فجماعة نحن؟ فقال: نعم ...» «٤».
و روایة الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته کم أقلّ ما تکون الجماعة؟ قال: رجل و امرأة» «٥».
______________________________
(١) فی ص ٣٧.
(٢) الوسائل ٨: ٢٩٦/ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٨: ٣٤١/ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١، التهذیب ٣: ٢٦/ ٨٩.
(٤) الوسائل ٨: ٢٩٦/ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٢.
(٥) الوسائل ٨: ٢٩٨/ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٧.