المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٦ ص
(٢)
فصل فی الجماعة
٧ ص
(٣)
فضیلة الجماعة
٧ ص
(٤)
مسائل
١٦ ص
(٥)
مسألة 1 تجب الجماعة فی الجمعة و تشترط فی صحّتها
١٦ ص
(٦)
مسألة 2 لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیّة
٢٦ ص
(٧)
مسألة 3 یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری أیّاً منها کانت
٣٨ ص
(٨)
مسألة 4 یجوز الاقتداء فی الیومیة أیّاً منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
٤٥ ص
(٩)
مسألة 5 لا یجوز الاقتداء فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک
٤٥ ص
(١٠)
مسألة 6 لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات
٤٧ ص
(١١)
مسألة 7 الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین
٤٨ ص
(١٢)
مسألة 8 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 9 لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین
٥٣ ص
(١٤)
مسألة 10 لا یجوز الاقتداء بالمأموم
٥٧ ص
(١٥)
مسألة 11 لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفرداً
٥٨ ص
(١٦)
مسألة 12 إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو
٥٩ ص
(١٧)
مسألة 13 إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیّة کلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما
٦٦ ص
(١٨)
مسألة 14 الأقوی و الأحوط عدم نقل نیّته من إمام إلی إمام آخر اختیاراً
٧٤ ص
(١٩)
مسألة 15 لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
٨٤ ص
(٢٠)
مسألة 16 یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی
٨٥ ص
(٢١)
مسألة 17 إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة
٩١ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام و الرکوع معه
٩٣ ص
(٢٣)
مسألة 19 إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أُخری
٩٤ ص
(٢٤)
مسألة 20 لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام
٩٥ ص
(٢٥)
مسألة 21 لو شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه
٩٦ ص
(٢٦)
مسألة 22 لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 23 إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهواً أو جهلًا
٩٨ ص
(٢٨)
مسألة 24 إذا لم یدرک الإمام إلّا فی الرکوع
٩٩ ص
(٢٩)
مسألة 25 لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً و لم یدرک بطلت صلاته
١١١ ص
(٣٠)
مسألة 26 الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام
١١٦ ص
(٣١)
مسألة 27 لو نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع
١١٦ ص
(٣٢)
مسألة 28 إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه
١٢١ ص
(٣٣)
مسألة 29 إذا أدرک الإمام فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة
١٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 30 إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً، و خاف أن یرفع الإمام رأسه
١٣٠ ص
(٣٥)
فصل فی شروط الجماعة
١٣٧ ص
(٣٦)
یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدّمة أُمور
١٣٧ ص
(٣٧)
أحدها أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل
١٣٧ ص
(٣٨)
الثانی أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتدّاً به
١٥١ ص
(٣٩)
الثالث أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة
١٥٧ ص
(٤٠)
الرابع أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف
١٦٢ ص
(٤١)
مسائل
١٧٣ ص
(٤٢)
مسألة 1 لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة
١٧٣ ص
(٤٣)
مسألة 2 إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلًا
١٧٣ ص
(٤٤)
مسألة 4 لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
١٧٥ ص
(٤٥)
مسألة 5 الشبّاک لا یعدّ من الحائل
١٧٥ ص
(٤٦)
مسألة 6 لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض
١٧٥ ص
(٤٧)
مسألة 7 لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أکثره للإمام
١٧٦ ص
(٤٨)
مسألة 8 لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار و نحوه لا یصحّ اقتداء من علی الیمین أو الیسار
١٧٦ ص
(٤٩)
مسألة 9 لا یصحّ اقتداء مَن بین الأسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدّمه
١٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 10 لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة و یصیر منفردا
١٧٩ ص
(٥١)
مسألة 11 لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعة
١٨٠ ص
(٥٢)
مسألة 12 لا بأس بالحائل غیر المستقر
١٨١ ص
(٥٣)
مسألة 13 لو شکّ فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه
١٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 14 إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام
١٨٤ ص
(٥٥)
مسألة 15 إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و کانوا جالسین فی مکانهم
١٨٥ ص
(٥٦)
مسألة 16 الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء
١٨٧ ص
(٥٧)
مسألة 17 إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصفّ الأوّل متفرّقین
١٨٨ ص
(٥٨)
مسألة 18 لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة
١٨٨ ص
(٥٩)
مسألة 19 إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد
١٨٩ ص
(٦٠)
مسألة 20 الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضر
١٨٩ ص
(٦١)
مسألة 21 إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل
١٨٩ ص
(٦٢)
مسألة 22 لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز ما لم یعلم بطلان صلاته
١٩١ ص
(٦٣)
مسألة 23 إذا شکّ فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه
١٩٢ ص
(٦٤)
مسألة 24 إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا
١٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 25 یجوز علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة
١٩٤ ص
(٦٦)
فصل فی أحکام الجماعة
١٩٧ ص
(٦٧)
مسألة 1 الأحوط ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة
١٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 2 لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد
٢١٩ ص
(٦٩)
مسألة 3 إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقاً
٢٢٠ ص
(٧٠)
مسألة 4 إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمّ تبیّن أنّه صوته
٢٢١ ص
(٧١)
مسألة 5 إذا شکّ فی السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک
٢٢١ ص
(٧٢)
مسألة 6 لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام
٢٢٢ ص
(٧٣)
مسألة 7 لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال
٢٢٣ ص
(٧٤)
مسألة 8 وجوب المتابعة تعبّدی
٢٢٩ ص
(٧٥)
مسألة 9 إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه
٢٣٣ ص
(٧٦)
مسألة 10 لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة
٢٤١ ص
(٧٧)
مسألة 11 لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاولی فعاد إلیها
٢٤٢ ص
(٧٨)
مسألة 12 إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة
٢٤٤ ص
(٧٩)
مسألة 13 لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال فلا تجب فیها المتابعة
٢٤٨ ص
(٨٠)
مسألة 14 لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه کبّر کان منفرداً
٢٥٦ ص
(٨١)
مسألة 15 یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام
٢٥٨ ص
(٨٢)
مسألة 16 إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده
٢٥٨ ص
(٨٣)
مسألة 17 إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها
٢٦٠ ص
(٨٤)
مسألة 18 لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأولتین
٢٦١ ص
(٨٥)
مسألة 19 إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها
٢٦٧ ص
(٨٦)
مسألة 20 المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها
٢٧٣ ص
(٨٧)
مسألة 21 إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها و لم یدرک رکوعه
٢٧٦ ص
(٨٨)
مسألة 22 یجب الإخفات فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة
٢٧٧ ص
(٨٩)
مسألة 23 المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام
٢٨١ ص
(٩٠)
مسألة 24 إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه
٢٨٣ ص
(٩١)
مسألة 25 إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین
٢٨٤ ص
(٩٢)
مسألة 26 إذا تخیّل أنّ الإمام فی الأُولیین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین
٢٨٦ ص
(٩٣)
مسألة 27 إذا کان مشتغلًا بالنافلة فأُقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة
٢٨٧ ص
(٩٤)
مسألة 28 الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
٢٩٦ ص
(٩٥)
مسألة 29 لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلًا فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة
٢٩٧ ص
(٩٦)
مسألة 30 یجوز للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام
٢٩٨ ص
(٩٧)
مسألة 31 یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر
٢٩٨ ص
(٩٨)
مسألة 32 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٣٠٧ ص
(٩٩)
مسألة 33 إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّ عنها لا یعلم بها الإمام
٣٠٨ ص
(١٠٠)
مسألة 34 إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً
٣١١ ص
(١٠١)
مسألة 35 إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة و لم یعلم به المأموم
٣٢٦ ص
(١٠٢)
مسألة 36 إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لشرط أو جزء رکن
٣٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة 37 لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً و لیس بمجتهد مع کونه عاملًا برأیه
٣٣٢ ص
(١٠٤)
مسألة 38 إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه
٣٣٥ ص
(١٠٥)
فصل فی شرائط إمام الجماعة
٣٣٧ ص
(١٠٦)
مسألة 1 لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین
٣٥٥ ص
(١٠٧)
مسألة 2 لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضئ، و ذی الجبیرة لغیره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره
٣٥٥ ص
(١٠٨)
مسألة 3 لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم
٣٥٥ ص
(١٠٩)
مسألة 4 لا تجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحلّ الذی لم یحسناه
٣٦٥ ص
(١١٠)
مسألة 5 یجوز الاقتداء بمن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة
٣٦٨ ص
(١١١)
مسألة 6 لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن
٣٦٨ ص
(١١٢)
مسألة 7 لا یجوز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممّن لا یحسن
٣٦٨ ص
(١١٣)
مسألة 8 یجوز إمامة المرأة لمثلها
٣٦٩ ص
(١١٤)
مسألة 9 یجوز إمامة الخنثی للأُنثی دون الرجل
٣٦٩ ص
(١١٥)
مسألة 10 یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ
٣٧٠ ص
(١١٦)
مسألة 11 الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة
٣٧١ ص
(١١٧)
مسألة 12 العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر
٣٨١ ص
(١١٨)
مسألة 13 المعصیة الکبیرة هی کلّ معصیة ورد النصّ بکونها کبیرة
٣٨٢ ص
(١١٩)
مسألة 14 إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها
٣٨٢ ص
(١٢٠)
مسألة 15 إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان کفی
٣٨٤ ص
(١٢١)
مسألة 16 الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة
٣٨٥ ص
(١٢٢)
مسألة 17 الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره
٣٨٨ ص
(١٢٣)
مسألة 18 إذا تشاحّ الأئمّة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی
٣٨٩ ص
(١٢٤)
مسألة 19 الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة و الاستحباب
٣٩٠ ص
(١٢٥)
مسألة 20 یکره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور فی ترک الختان
٣٩٠ ص
(١٢٦)
فصل فی مستحبّات الجماعة و مکروهاتها
٣٩١ ص
(١٢٧)
فصل فی مستحبّات الجماعة و مکروهاتها
٣٩١ ص
(١٢٨)
مسائل
٤٠٠ ص
(١٢٩)
مسألة 1 یجوز لکلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً و الآخر متمّا
٤٠٠ ص
(١٣٠)
مسألة 2 إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین
٤٠١ ص
(١٣١)
مسألة 3 إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شکّ فی حال القیام أنّه فی الرابعة أو الثالثة
٤٠٣ ص
(١٣٢)
مسألة 4 إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه إلّا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه
٤٠٤ ص
(١٣٣)
مسألة 5 إذا رأی الامام یصلی و لم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل
٤٠٤ ص
(١٣٤)
مسألة 6 القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته
٤٠٥ ص
(١٣٥)
مسألة 7 إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیاً و المأموم منحصراً
٤٠٦ ص
(١٣٦)
مسألة 8 إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم فی التشهّد أو فی السلام الأوّل
٤١٠ ص
(١٣٧)
مسألة 9 یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام
٤١٠ ص
(١٣٨)
مسألة 11 إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب
٤١١ ص
(١٣٩)
مسألة 12 یجوز للمأموم مع ضیق الصفّ أن یتقدّم إلی الصفّ السابق
٤١٣ ص
(١٤٠)
مسألة 13 یستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٤١٤ ص
(١٤١)
مسألة 14 یستحبّ الجماعة فی السفینة الواحدة و فی السفن المتعدّدة
٤١٦ ص
(١٤٢)
مسألة 15 یستحبّ اختیار الإمامة علی الاقتداء
٤١٦ ص
(١٤٣)
مسألة 16 لا بأس بالاقتداء بالعبد
٤١٦ ص
(١٤٤)
مسألة 17 الأحوط ترک القراءة فی الأُولیین من الإخفاتیة
٤١٦ ص
(١٤٥)
مسألة 18 یکره تمکین الصبیان من الصفّ الأوّل علی ما ذکره المشهور
٤١٦ ص
(١٤٦)
مسألة 19 إذا صلّی منفرداً أو جماعة و احتمل فیها خللًا فی الواقع
٤١٧ ص
(١٤٧)
مسألة 20 إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة
٤٢١ ص
(١٤٨)
مسألة 21 فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی
٤٢١ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١٩ إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها
و إذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة و السورة و القنوت أتی بها (١)، و إن لم یمهله ترک القنوت (٢)، و إن لم یمهله للسورة ترکها (٣)، و إن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدّمة (٤) من أنّه یتمّها و یلحق الإمام فی السجدة، أو ینوی الانفراد [١]، أو یقطعها و یرکع مع الإمام و یتمّ الصلاة و یعیدها.
______________________________
عدم التقدّم فی القیام و رعایة للمتابعة المعتبرة فیه یتعیّن علیه الجلوس کما أشرنا إلیه.
و إن کان الدلیل علیه النصّ الوارد فی المقام أعنی موثّقة ابن المختار المتقدمة المؤیّدة بغیرها فظاهر أنّها لا تدلّ علی الوجوب، بل غایته المشروعیة و الجواز، المساوق فی المقام للاستحباب، إذ السؤال بعد أن کان وارداً مورد توهّم الحظر إذ لا تشهّد فی الاولی لا یکون ظاهراً إلّا فی السؤال عن الجواز و المشروعیة کما لا یخفی.
(١) بلا إشکال، لعموم أدلّة هذه الأُمور.
(٢) إذ هو مستحبّ فلا یزاحم به المتابعة الواجبة.
(٣) للتصریح بذلک فی صحیحة زرارة المتقدّمة «١».
(٤) أعنی المأموم المسبوق برکعتین، لوحدة المناط بین المسألتین، فتتطرّق هنا أیضاً الاحتمالات الثلاثة التی ذکرها الماتن هناک: من إتمام الفاتحة و الالتحاق بالإمام فی السجود، أو قطعها و الرکوع معه، أو الانفراد. و قد عرفت أنّ الأظهر هو الأخیر، إذ لا دلیل علی رفع الید عن إطلاق دلیل الفاتحة، کما لا دلیل علی رفع الید عن إطلاق المتابعة، فیجب التحفّظ علی کلا الإطلاقین و حیث إنّ لازم ذلک امتناع إتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة
______________________________
[١] مرّ أنّه الأحوط.
______________________________
(١) فی ص ٢٦٣.