المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١١ - مسألة ١١ إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب
[١٩٩٠] مسألة ١٠: لا یجب علی المأموم الإصغاء إلی قراءة الإمام (١) فی الرکعتین الأُولیین من الجهریة إذا سمع صوته، لکنّه أحوط.
[مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب]
[١٩٩١] مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب (٢)، و کذا لو رأی منه شیئاً و شکّ فی أنّه موجب للفسق أم لا.
______________________________
و أمّا المتابعة فی التشهّد فقد دلّت علیه روایات، عمدتها صحیحة الحسین ابن المختار و داود بن الحصین: «عن رجل فاتته صلاة رکعة من المغرب مع الإمام فأدرک الثنتین، فهی الاولی له و الثانیة للقوم، یتشهّد فیها؟ قال: نعم قلت: و الثانیة أیضاً؟ قال: نعم، قلت: کلّهنّ، قال: نعم، و إنّما هی برکة» «١».
و أمّا التجافی: فیدلّ علیه فی التشهّد الأوّل صحیحة ابن الحجاج: «عن الرجل یدرک الرکعة الثانیة من الصلاة مع الإمام و هی له الاولی، کیف یصنع إذا جلس الإمام؟ قال: یتجافی و لا یتمکّن من القعود ...» إلخ «٢». و فی مطلق التشهّد صحیحة الحلبی: «من أجلسه الإمام فی موضع یجب أن یقوم فیه یتجافی واقعی إقعاء، و لم یجلس متمکّناً» «٣»، هذا. و قد تقدّم فی المسألة التاسعة عشرة «٤» من أحکام الجماعة أنّ هذه النصوص محمولة علی الاستحباب.
(١) کما تقدّم سابقاً و قلنا: إنّ مقتضی الآیة و الروایة و إن کان هو الوجوب و لکن بإزائهما السیرة العملیة القائمة علی العدم، الموجبة لحمل الأمر علی الاستحباب «٥»، و إن نسب الوجوب إلی بعضهم، و لأجله کان مقتضی الاحتیاط مراعاة الإصغاء، و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
(٢) من غیر فرق بین الشبهة الموضوعیة کما هو الغالب، بأن شکّ فی أصل
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٤١٦/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٨: ٤١٨/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ١، ٢.
(٣) الوسائل ٨: ٤١٨/ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ١، ٢.
(٤) فی ص ٢٧٠.
(٥) لاحظ ص ٢٠٩.